المطلبْ الثاني زكاة مكافأة نهاية الخدمة
تقدم تكييف المكافأة بكونها حقًّا ماليًّا أوجبه ولي الأمر على أرباب العمل لصالح عمالهم؛ لذا فإنه لا بد لإيجاب الزكاة فيها من تحديد وقت استحقاق العامل لها وتملكها إياها، والذي يظهر أن تملك مكافأة نهاية الخدمة إنما يثبت بعد انتهاء خدمة العامل (الموظف)، وصرفها له، لما يلي:
1 - أن الحقوق المالية التي ينشؤها ولي الأمر يثبت وقت استحقاقها بتحديد المصدر لها، وقد حدد المصدر لتلك المكافأة وقت استحقاقها بانتهاء الخدمة.
2 - أن قوانين تلك المكافأة دالة على عدم تملك العامل لها ما دام على رأس العمل، حيث منعته من جميع أنواع التصرف بها قبل انتهاء خدمته.
كما قصرت توزيعها في حال وفاة العامل على من يعولهم قبل وفاته، ولم تلتزم قواعد الإرث الشرعي، مما يؤكد أن تلك المكافأة لم تدخل في ملك العامل قبل ذلك، وإنما عند حصول موجب الاستحقاق من تقاعد أو استقالة أو وفاة [1].
3 - أننا لو سلمنا بملك العامل لها قبل انتهاء الخدمة لا سيما على تكييفها بأنها [1] ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 25، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.