responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 276
القول الرابع: حق مالي خاص أوجبته الدولة للعامل، وقال به الدكتور محمد نعيم ياسين [1]، وبنحو ذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة، حيث عرفت بأنه: "حق مالي يوجبه القانون أو العقد للعامل أو الموظف بشروط، ويقدر بحسب مدة الخدمة، وسبب انتهائها، وراتب العامل والموظف، يدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو الموظف أو لعائلتهما" [2].
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول: أن مقدار المكافأة ملاحظ من رب العمل عند التعاقد مع العامل على الأجر، مما يجعل لها أثرًا في مقدار الأجر زيادة ونقصًا، فتكون جزءًا مؤجلًا من الأجر [3].
ونوقش: بأن ذلك غير مسلم؛ لأن اعتبارها أجرًا يؤدي إلى محاذير شرعية تفضي لبطلان عقد الإجارة منها:
1 - جهالة الأجر حيث لا يمكن العلم به إلا في نهاية عقد العمل لأنه يختلف بحسب المدة وأجرة الشهر الأخير وسبب انتهاء الخدمة وغير ذلك من الأسباب المؤثرة في الأجرة زيادة ونقصا.
2 - التعليق في العقد؛ لأن مكافأة نهاية الخدمة لا تستحق للعامل إلا بشروط لا يمكن التحقق منها إلا في نهاية العقد، وهذا من الغرر المؤثر في عقود المعاوضات.

[1] ينظر: حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 1/ 253، من أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة.
[2] ينظر: قرار رقم 143 (1/ 16)، ولم يطبع بعد كما في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في دبي بتاريخ 30/ 2 / 1426 هـ.
[3] تعقيب الدكتور الضناوي (ص 94)، من أبحاث الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست