المسألة الأولى: زكاة مال التّأمين التجاري
لم أقف على بحث في حكم زكاة مال التّأمين وكيفيتها، إلا ما يتعلق بزكاة المال في بعض صور التّأمين الاجتماعي [1]؛ لذا فإني سأتحدث عن كل نوع على حدة، مبتدئًا ببيان حكم زكاة التّأمين التجاري، حيث اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التّأمين التجاري على قولين:
القول الأول: التحريم وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين [2]، وبه صدر قرار [1] ومن ذلك زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي لكل من الدكتور محمد نعيم ياسين، والدكتور عبد الستار أبو غدة، ضمن أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 33، 107). [2] وممن قال به: الدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور حسين حامد حسان، والدكتور محمد بلتاجي والدكتور محمد شبير وغيرهم، انظر المعاملات المالية المعاصرة (ص 263)، والغرر وأثره في العقود (ص 634)، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي (ص 200)، الخطر والتأمين (ص 98)، المعاملات المالية المعاصرة (ص 94، 117).