ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن لشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق.
ثانيًا: تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق[1]، إذا كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال [2] أو نسبة محددة من أصل المال المودع، مقابل إدارته، سواء ربح المال أو خسر، وهذه هي الصورة الثانية في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة، وهي كما يلي:
1 - أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
2 - أن يكون الموكّل به -وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها- مما يصح إتيانه شرعًا.
3 - أن يكون الموكّل به مما يقبل النيابة.
4 - أن يكون الموكّل به معلومًا [3].
5 - وينضاف لذلك في الوكالة بأجر: أن يكون العوض معلومًا، سواء كان مبلغًا مقطوعًا، أو نسبة محددة من رأس المال. [1] وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها: "استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة". انظر: كشاف القناع 3/ 461، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص 181). المبسوط 19/ 2، أسنى المطالب 2/ 260، بلغة السالك 6/ 356، كشاف القناع 3/ 461. [2] وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (1467)، بلغة السالك 3/ 523، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام 1/ 184، فتح العزيز 11/ 70 مطالب أولي النهى 3/ 488. [3] ينظر: فتح القدير 8/ 5، ومنح الجليل 6/ 369، أسنى المطالب 2/ 263، الإنصاف 365.