responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 218
[3] - قياس فوائد السندات الربوية على الحلي المحرمة في إيجاب الزكاة فيها [1].
وقد تقدمت مناقشة ذلك في المسألة السابقة [2].
4 - أما تزكيتها زكاة التجارة إذا أصبحت تباع وتشترى، فلكونها سلعة تجارية يقصد منها الاسترباح ببيعها وشرائها [3].

ونوقش: بأنكم كيَّفتم السندات بأنها دين، فاعتبارها دينا في حال، وعروضًا في حال أخرى تناقض، كما أنه تسويغ للتعامل المحرم بها [4].

الترجيح:
يترجح لي القول الأول وهو وجوب الزكاة في أصل السند وعدم مشروعية زكاة الفوائد الربوية، بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة، وتكون زكاة مبلغ الدين كاملًا، وذلك بحسب قيمته الحقيقية، فإن لم يتخلص من تلك الفوائد الربوية فإنه يأثم ويجب عليه التخلص بإخراج نسبة الزكاة منها على أدنى الأحوال ولا تُعَدُّ زكاة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يُعْرَفْ لها مالِكٌ معين فإنه يخرج زكاتها، فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف، فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من ألا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير" [5].

[1] فقه الزكاة 1/ 559.
[2] ينظر: (ص 212).
[3] الأسهم والسندات (ص 359).
[4] المرجع السابق.
[5] مجموع الفتاوى 30/ 325.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست