القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي [1]، والدكتور أحمد الكردي [2]، والدكتور حسين شحاتة [3]، والدكتور أحمد الخليل [4] وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة [5].
القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي [6]، والدكتور عبد الرحمن الحلو [7]، والدكتور شوقي شحاتة [8].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه [9].
2 - إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى [10].