responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 216
القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي [1]، والدكتور أحمد الكردي [2]، والدكتور حسين شحاتة [3]، والدكتور أحمد الخليل [4] وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة [5].

القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي [6]، والدكتور عبد الرحمن الحلو [7]، والدكتور شوقي شحاتة [8].

الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 - إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه [9].
2 - إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى [10].

ونوقش: بأننا نسلم بان الفوائد الربوية محرمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوب

[1] ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 79).
[2] ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 186).
[3] ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 126).
[4] ينظر: الأسهم والسّندات (ص 362).
[5] ينظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة (ص 171).
[6] ينظر: فقه الزكاة 1/ 559.
[7] ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص 212).
[8] ينظر: التطبيق المعاصر للزكاة (ص 122).
[9] ينظر: الأسهم والسندات (ص 358).
[10] المرجع السابق.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست