responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 209
ويناقش: بأنه قياس مع الفارق، فالدين على مليء يمكن الانتفاع به واستنماؤه، بخلاف الدين على معسر أو جاحد أو مماطل [1].

دليل القول الثالث: لم أقف لهم على دليل في هذه المسألة، قال ابن رشد: وأما من قال الزكاة فيه لحول واحد، وإن أقام أحوالًا فلا أعرف له مستندًا في وقتي هذا [2]، كما أنه تقدمت الإجابة عليه في القسم الأول من المسألة [3].
وأما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الدين موجلًا، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال، أبرزها:

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الدين المؤجل وهو وجه عند الشافعية [4]، ورواية عند الحنابلة [5]، ومذهب الظاهرية [6]، ورجحه ابن تيمية [7].

القول الثاني: وجوب الزكاة في الدين المؤجل إذا قبضه لما مضى من السنين وهو الأصح عند الشافعية [8]، ورواية عند الحنابلة وهي المذهب [9]، ورجحه

[1] ينظر: زكاة الدين (ص 58).
[2] ينظر: بداية المجتهد 1/ 199.
[3] قال الدكتور صالح الهليل في كتابه زكاة الدين (ص 59): أما قولهم بلزوم إخراجها لعام واحد فقط فالذي يظهر لي أنه استحسان منهم، حيث ورد في الكافي لابن عبد البر بعد ذكر الأقوال في المسألة ما نصه: "وإن زكاه لعام واحد فحسن".
[4] ينظر: روضة الطالبين 2/ 194، المجموع 5/ 506، ولم أقف على تفريق عند الحنفية في زكاة الدين المرجو بين الحال والمؤجل، فيستفاد من هذا وجوب الزكاة في هذه الحال. انظر: المبسوط 2/ 198، فتح القدير 2/ 167.
[5] ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325.
[6] ينظر: المحلى 4/ 221.
[7] ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 369.
[8] ينظر: المجموع 5/ 506.
[9] ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست