responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 208
وجه الدلالة أنه بَيّن عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يقدر على الانتفاع به مع قيام أصل الملك.
2 - وأنَّ الدين الضمار مال غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب، فلا تجب الزكاة فيه [1].

أدلة القول الثاني:
1 - قول علي -رضي الله عنه - في الدين المظنون: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وكذا روي عن ابن عباس -رضي الله عنه - نحو ذلك [2].

ونوقش: بأنها آثار قد عورضت بآثار أخرى في عدم وجوب زكاة الدين الضمار كما تقدم [3].
2 - أنَّ الدين المظنون مال مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء [4].

= ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لا مضى من الأعوام تأسِّيًا بعمر بن عبد العزيز في المال الضِّمار؛ لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد، والدين الغائب عنده كالضمار؛ لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه. باب الزكاة في الدين برقم: (549)، (3/ 162).
[1] ينظر: المغني 4/ 270.
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنون أيزكيه؛ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. برقم: (10256)، (2/ 390)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد برقم: (7412) 4/ 150، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/ 253.
[3] رواه أبو عبيد في الأموال 1/ 528، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 3/ 253.
[4] ينظر: المغني 4/ 270.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست