responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 207
كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:

القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية [1]، والشافعية [2]، ورواية عند الحنابلة [3] ومذهب الظاهرية [4]، واختاره شيخ الإسلام [5].
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية [6]، والشافعية [7]، والمذهب عند الحنابلة [8]، واختاره أبو عبيد [9].
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه [10].
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
1 - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار [11] [12].

[1] ينظر: المدونة 1/ 315.
[2] ينظر: المجموع 5/ 506.
[3] ينظر: المغني 4/ 270.
[4] ينظر: المحلى 4/ 223.
[5] ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 368.
[6] ينظر: الكافي 1/ 93 وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك".
[7] ينظر: روضة الطالبين 2/ 194، المجموع 5/ 506.
[8] ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 6/ 325، كشاف القناع 2/ 173.
[9] الأموال 1/ 531.
[10] ينظر: المدونة 1/ 315. الفواكه الدواني 1/ 512.
[11] الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص 19)، المصباح المنير (ص 364).
[12] أورده الزيلعي في نصب الراية 2/ 393 وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست