responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 169
ولو سلمنا بالحذر الشديد في تصرفه بها، فلِمَا يترتب على عدم ذلك من أضرار، وأما كونه يبادر بردها عند طلبها، فذلك لطبيعة العقد بين الطرفين، وحفاظا على سمعة المصرف، وتحفيزا للتعامل معه [1].
ثم إن للمقرض طلب بدل القرض في الحال؛ لثبوت ذلك في ذمة المقترض حالا، فكان له طلبه كسائر الديون الحالة، ولأنه سبب يوجب رد المثل أو القيمة فكان حالا [2].

الترجيح: يترجح مما تقدم تكييف المبالغ النقدية المودعة في الحساب الجاري بأنها قرض، وذلك لما يلي:
1 - أن الحقيقة الشرعية لتلك المبالغ موافقة لحقيقة القرض المتمثلة في تعريفه بأنه "دفع مال إلى الغير؛ لينتفع به ويرد بدله" [3]، فالمقرض يدفعها للمصرف الذي يتملكها وينتفع بها، مع التزامه برد بدلها، وهذا هو معنى القرض.
2 - التزام المصرف بالضمان مطلقا، فرط أو لم يفرط، وهذا يتفق وعقد القرض، ويخالف الوديعة التي تقوم على أن المستودع أمين، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط [4].

[1] ينظر: المنفعة في القرض (ص 305).
[2] ينظر: بدائع الصنائع 7/ 396، نهاية المحتاج 4/ 231، شرح منتهى الإرادات 2/ 102. وانظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (61).
[3] ينظر: رد المحتار 5/ 161، بلغة السالك 3/ 290، مغني المحتاج 3/ 29، كشاف القناع 3/ 312، مع اختلاف بينهم يسير.
[4] ينظر: بدائع الصنائع 6/ 211، التاج والإكليل 7/ 268، نهاية المحتاج 6/ 116، كشاف القناع 4/ 167، عقد الوديعة في الشريعة الإسلامية لنزيه حماد (ص 61).
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست