المطلبْ الأول تكييف الحساب الجاري (1)
اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الحساب الجاري على أقوال، أبرزها قولان:
القول الأول: إنه قرض، فالمودع هو المقرض، والمصرف هو المقترض، وقال به أكثر الفقهاء المعاصرين [2]، وقرره مجمع الفقه الإسلامي [3].
(1) يراد بالحساب الجاري: القائمة التي تُقيَّد بها المعاملات المتبادلة بين العميل والبنك. اهـ، ينظر: الودائع المصرفية لحسين كامل، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد 9 ج 1 ص (689)، وإنما سمي بذلك؛ لأنه في حركة مستمرة زيادةً ونقصًا، انظر: بنوك تجارية بلا ربا (ص 74)، وأما ودائع الحساب الجاري - وهي المرادة هنا - فتعرف بأنّها: المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها لدى المصرف، ويلتزم الأخير بدفعها لصاحبها متى طولب به. اهـ معجم المصطلحات التجارية والمالية والمصرفية (ص 269)، والودائع المصرفية للحسني (ص 70)، بحوث في قضايا فقهية معاصرة للقاضي العثماني (ص 350). [2] ينظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة (ص 346)، والودائع المصرفية للحسني (ص 101)، وبحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص 352). [3] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، (ص 196)، ونص القرار رقم: 86 (3/ 9) كالتالي: "الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئًا".