ويناقش: بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكي، فنصاب الفضة غالبًا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة.
توجيه القول الثاني:
1 - إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه، بخلاف الفضة فهي تتفاوت [1].
ويناقش: بأن التقدير كما يرد علي الفضة، فإنه يرد على الذهب أيضًا، وأنَّه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو (85) جرامًا؛ وأن نصاب الفضة هو (595) جرامًا [2].
2 - إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة كخمس من الإبل، أو أربعين من الغنم [3].
ويناقش: بأن ذلك لا أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصباء، ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس [4].
توجيه القول الثالث:
إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين (الذهب والفضة)، فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابًا [5]. [1] ينظر: فقه الزكاة 1/ 287. [2] ينظر: أحكام النقود الورقية للدكتور أبو بكر دوكوري ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 3/ 3 / 1771. [3] ينظر: أوراق النقود ونصاب الورق النقدي في مجلة البحوث الإسلامية 39/ 327. [4] ينظر: المرجع السابق 39/ 339. [5] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية 9/ 257، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8/ 335.