responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 159
المطلبْ الثاني نصاب الورق النقدي
اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب زكاة الأوراق النقدية في أول ظهورها، وذلك بناءً على اختلاف أقوالهم في تكييف الأوراق النقدية، إلا أن هذا الاختلاف انحسر كثيرًا مع شيوع التعامل بهذه الأوراق وقيامها بوظائف النقود، حتى لا يكاد يعرف أحد لا يقول بزكاتها [1]، وهو لازم أكثر التكييفات المتقدمة، ولذا فإن المقصود هنا هو معرفة نصاب زكاتها، لا سيما مع عدم ورود نص خاص به؛ لحدوث تلك الأوراق بعد زمن التشريع، لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق النقدية ماليتها، أي قيمتها التبادلية، لا أعيانها، فإن المعتبر في نصابها قيمتها، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين - الذهب أو الفضة - على خلاف بين الفقهاء المعاصرين في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الفضة [2].
القول الثاني: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الذهب [3].

[1] ينظر: فقه الزكاة 1/ 2294، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات (إعداد بيت الزكاة) الكويت (ص 23)، مجمع الفقه الإسلامي 3/ 3 / 1965، الموسوعة الفقهية الكويتية 23/ 267، أحكام الأوراق النقدية والتجارية (ص 515).
[2] ينظر: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأماني لأحمد البنَّا 8/ 251، فقه الزكاة 1/ 286.
[3] ينظر: فقه الزكاة 1/ 286، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات (ص 24)، الأوراق النقدية =
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست