responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 153
ونوقش: بأن التعهد المذكور كان حقيقيًّا في أحد مراحل إصدار الورق النقدي التي تقدمت الإشارة إليها، أما في هذه الأزمنة فلا يلتزم المصدر لهذه الأوراق بهذا التعهد، وإنما يقصد من استبقائه بعد إلغائه تأكيد المسؤولية على جهات الإصدار للحد من الإفراط دون إحلال أسباب الثقة.
وأما وجوب تغطيتها بالذهب أو الفضة، فإنه لا يسلم لمخالفته الواقع وذلك أن الغطاء ليس لكل الأوراق النقدية وإنما لجزء محدود منها، مع كونه لا يلزم أن يكون ذهبًا أو فضةً، بل قد يكون عقارًا، ويبقى كثير من تلك الأوراق بلا تغطية، ولذا فإن هذا القول إنما يتوجه الأخذ به في إحدى مراحل تطور الورق النقدي، أما الآن فلا وجه له [1].

دليل القول الثاني:
1 - إن الورق النقدي مال متقوم مرغوب فيه، يباع ويشترى، وليس ذهبًا ولا فضةً ولا مكيلاً ولا موزونًا، فتعين أن يكون عروضًا [2].

ونوقش: بأنَّ الأوراق النقدية ليس لها قيمة ذاتية، وإنما قيمتها اصطلاحية قائمة على اعتبار الدولة لها، وإلا فلو ألغي هذا الاعتبار وأبطل التعامل بها لأصبحت قصاصات ورقية لا قيمة لها [3].
ثم إنه يلزم على هذا القول لوازم تدل على ضعفه واستبعاده، وذلك مثل:
عدم جريان الربا في تلك الأوراق، لكونها عروض تجارة وليست من الأصناف الربوية، مما يجوّز التفاضل فيها والنَّساء، مع كونها عملة الناس التي يتعاملون بها،

[1] ينظر: الورق النقدي (ص 49)، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص 165).
[2] ينظر: الفتاوى السعدية، (ص 165).
[3] ينظر: الورق النقدي (ص 60).
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست