responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 113
يناقش: بأن استعمال الظن وارد في زكاة العين أيضًا عند الخرص لتقويم النصاب.
3 - أن زكاة العشر أحظّ للفقراء من زكاة ربع العشر.
يناقش: بأن زكاة العشر أحظّ من وجه، وزكاة التجارة أحظّ من وجه، كما تقدم [1].

الترجيح:
يترجح القول الثاني لما يلي:
أولًا: عموم الأدلة القاضية بإيجاب زكاة العين في الزروع والثمار.
ثانيًا: أن زكاة العين أقوى؛ للإجماع عليها، وتعلقها بعين المال المزكى.
ثالثًا: أن الشارع لم يكن ليخفى عليه عند إيجاب زكاة الزروع والثمار أن كثيرًا من زارعيها أرادوا بها التجارة، ومع ذلك اكتفى فيها بتقرير زكاة الزروع والثمار.
رابعًا: أننا لو قلنا بتساوي الأدلة، فليس إيجاب زكاة التجارة فيها بأولى من إيجاب زكاة الزروع والثمار، فنبقى على الأصل وهو المتعلق بعين المزكى، وهو زكاة الزروع والثمار.
ولتنزيل حكم الثمار المعدة للتجارة على الواقع فإنها لا تخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعها، فإنَّه يجري في هذه المسألة الخلاف السابق، ويترجح ما سبق وهو زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من الزروع والثمار، والمتعين غالبًا في هذه الأزمان هو نصف العشر، لوجود الكلفة في الزراعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة الحديثة.

[1] ينظر: دليل القول الأول ومناقشته أعلاه.
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست