responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 104
الفرع الثاني: معرفة النصاب بوحدة قياس الحجم بالمليلتر (1)
تقدم تقدير الصاع بالوزن بوحدة قياس الكتلة والثقل وهي (الجرام)، مع كون الصاع يقوم على قياس الحجم، إلا أنَّ الفقهاء صنعوا ذلك لعدم وجود مقياس يمكن به قياس المكيل وضبطه، وقد استخدم وحدة قياس للحجم وهي (اللتر)، مما يحقق نتائج أدق من القياس بالجرام [2]، وإن كنا سنحتاج إلى نتيجة الوزن؛ لمعادلتها بقياس الحجم في إحدى الطرق الاستنتاجية؛ ولذا فإنه يمكن معرفة النصاب باللتر في أحد الطرق التالية:

الطريقة الأولى: تحديد حجم الصاع بالمللتر عن طريق قياس حجم وزنه بالجرام؛ وهو (2035 جرامًا) من الحنطة الجيدة المتوسطة، وقد قام أحد الباحثين بوزن ذلك بإناء يقيس الحجم في إدارة المختبرات التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس، وكانت النتيجة (2430) مللتر من البر الجيد المتوسط، أي: لتران وأربعمائة وثلاثون مليلتر، ويكون النصاب عندئذٍ 2430 × 300 = 729 لترًا تعادل خمسة أوسق [3].
الطريقة الثانية: قياس حفنة الرجل المعتدل الخلقة
وقد قام بعض الباحثين في الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بقياس حفنة أربعين رجلًا معتدل الخلقة، فكان المتوسط هو 628 مليلترًا [4]، وهو ما يعادل مدًّا، فيكون الصاع 628 × [4] = 2512، فيكون الفارق بين هذا الطريق والذي

(1) وحدة السعة في النظام المتري ويساوي 1000 سنتيمتر مكعب، فهو لقياس الكتلة. انظر: المعجم الوسيط (ص 814).
[2] ينظر: المقادير الشرعية، (ص 226).
[3] ينظر: تحديد الصاع والأحكام الففهية المتعلقة به للباحث خالد السرهيد (ص 62).
[4] ينظر: تحديد الصاع النبوي (ص 65).
اسم الکتاب : نوازل الزكاة المؤلف : الغفيلي، عبد الله بن منصور    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست