responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب العمرة وأحكامها المؤلف : حطيبة، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 9
الحج والعمرة عن المعضوب والميت
المعضوب: هو الضعيف الذي لا يقدر على الحج ولا على العمرة لعجزه بمرض أو كبر سن، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيراً لا يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم).
وذلك في حجة الوداع، متفق عليه.
ولا يجوز الحج ولا العمرة عن المعضوب بغير إذنه، بخلاف قضاء الدين عن غيره، ويجوز الحج والعمرة عن الميت، ولا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، فعن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول: لبيبك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب.
قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.
قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، وفي رواية (أحججت قط؟ قال: لا.
قال: فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة).

اسم الکتاب : آداب العمرة وأحكامها المؤلف : حطيبة، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست