responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 6
عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود [1] وصححه الألباني (2)
و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي [3] وحسنه الألباني (4)

باب: أسباب الإرث.
الأسباب التي يرث بها الحي من الميت ثلاثة.
جمعها الرحبي رحمه الله في قوله:
أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه
وهي ... وهي نكاح وولاء ونسب
مابعدهن للمواريث سبب

السبب الأول: الزواج.
فعقد الزواج الصحيح على المسلمة [5] الحرة [6] يتوارث به الزوجان وإن لم يحصل جماع ولا خلوة.

[1] سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)
(2) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)
[3] سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال
(4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)
[5] فإن كانت الزوجة كافرة كالكتابية فلا توارث بينهما لاختلاف الدين فلا يرثها ولا ترثه.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)
[6] فإن كانت الزوجة أمة فلا توارث بينهما فلا يرثها لأن مالها لسيدها وليس لها ولا ترثه لأنها لا تملك إذ هي مملوكة لسيدها.
اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست