responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانية
لايدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم

باب: التصحيح.
التصحيح: لغة: تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم.
إ صطلاحا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
معنى المصَحِّ لغة: مكان الصحة أو زمانها.
إصطلاحاً: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
وإن تكن من أصلها تصح ... فَتَرْكُ تطويل الحساب رِبْح
فأعط كلاًّ سهمه من أصلها ... مكمَّلاً أو عائلاً من عولها

كتاب: الرد.
الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته.
والرد اصطلاحاً: قسمة الباقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب على أصحاب الفروض كل بمقدار فرضه بسبب القرابة ماعدا الزوجين لعدم القرابة.
سبب الرد: زيادة المال عن الفروض وليس له عاصب يأخذه.
شروط الرد: للرد شرطان.
الشرط الأول: أن يبقى بعد أصحاب الفروض مال لأنه إن لم يبق شيء فلارد.
الثاني: أن لايكون فيه عاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي فلا رد.
من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين.

كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث.
الفرائض قسمها الله والله منزه عن الظلم ومن اعتقد أن الله منزه عن الظلم فلا يحتاج لرد هذه الشبهة.
قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: 44]
و قَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [الأنفال51]
و قَالَ تَعَالَى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [ق: 29]
ولكن من كان جاهلاً بأن الله منزه عن الظلم احتاج لرد الشبهات.
الرد من وجوه:
أولاً: أن المرأة قبل الإسلام كانت إرثاً تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام.

اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست