responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
واصطلاحا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
وأصول المسائل مخارج فروضها سبعة وهي: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24
قال الرحبي رحمه الله:
فاستخرج الأصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل
فإنهن سبعة أصول ... ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام ... لاعول يعروها ولاانثلام

فأصل النصف واحد من إثنين.
قال الرحبي رحمه الله:
والنصف والباقي أوالنصفان ... حكمهما في أصلهم أثنان

وأصل الثلث واحد من ثلاثة والربع واحد من أربعة.
قال الرحبي رحمه الله:
والثلث من ثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون

وأصل السدس واحد من ستة وأصل الثلث والربع الذي ينقسم عليهما اثنا عشر.
قال الرحبي رحمه الله:
فالسدس من ستة أسهم يرى ... والثلث والربع من اثني عشر

وأصل الثمن واحد من ثمانية.
قال الرحبي رحمه الله:
والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانيه

وأصل الثمن والسدس الذي ينقسم عليهما من أربعة وعشرين.
والثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدس
أربعة يتبعها عشرون ... يعرفها الحساب أجمعون

باب: العول.
العول لغة يطلق على معان منها: الزيادة والارتفاع.
واصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
أو زيادة فروض المسألة على أصلها.
فصل: أصول المسائل سبعة.
وهي 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24
قال الرحبي رحمه الله:
فإنهن سبعة أصول ... ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام ... لاعول يعروها ولاانثلام

فصل: الأصول التي تعول ثلاثة.
6 - 12 - 24.
قال الرحبي رحمه الله:
وهذه الثلاثة الأصول ... إن كثرت فروعها تعول
فتبلغ الستة عقد العشره ... في صورة معروفة مشتهره
وتلحق التي تليها بالأثر ... في العول إفراداً إلى سبع عشر
والعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاسمع لما أقول

فصل: الأصول التي لا تعول.
2 - 3 - 4 - 8.
قال الرحبي رحمه الله:
والنصف والباقي أوالنصفان ... أصلهما في حكمهم أثنان
والثلث من ثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون

اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست