responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (1)
وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (2)
وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (3)

باب: ميراث بيت المال.
يدفع لبيت مال المسلمين جميع ما ترك الميت إن لم يكن له وارث ... بالنسب ولا بالولاء ولا بالرحم ويدفع لبيت المال الباقي إذا كان له وارث بالزوجية.
عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود [4] وصححه الألباني (5)
و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي [6] وحسنه الألباني (7)

كتاب: المسائل المتختلف فيها.
باب: المشتركة.
وهي مشاركة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للإخوة لأم في فرضهم الثلث إذا لم يبق شيء بعد الفروض يرثه الإخوة الإشقاء وإخوة الأب تعصيباً.
سميت بالمشتركة أو المشركة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم.
وسميت باليمية والحجرية لأن الإخوة الإشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم.

(1) سنن الدارمي رقم 2981 (ج 2 / ص 463)
(2) سنن الدارمي رقم 3049 (ج 2 / ص 474)
(3) سنن الدارمي رقم3054 (ج 2 / ص 475)
[4] سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)
(5) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)
[6] سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال
(7) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)
اسم الکتاب : المغيث بأدلة المواريث المؤلف : العماري، محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست