اسم الکتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة المؤلف : الخضير، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 27
{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] وقال: ((قد فعلت)) وفي حديث: ((رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه)).
ستر العورة شرط لصحة الصلاة، والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى وقد بدأ شيء من هذا القدر فإن صلاته لا تصح، من السرة إلى الركبة، ويجب عليه ستر المنكبين أو أحدهما، لحديث: ((لا يصلي أحدكم في الثواب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) إذاً كيف يقولون: إن العورة من السرة إلى الركبة ولا يدخلون أحد المنكبين؟ نقول: فرق بين أن يكون الشيء واجباً وبين أن يكون شرطاً، فإذا كان واجباً وصلى بدونه صلاته صحيحة لكن يأثم، أما إذا قلنا: إنه شرط فإن الصلاة لا تصح، فيجب على الرجل أن يستر المنكبين، كما جاء في بعض الروايات: ((ليس على منكبيه منه شيء)) أو أحدهما، كما جاء في الروايات الأخرى: ((ليس على منكبه منه شيء)) على كل حال لا بد أن يستر المنكبين أو أقل الأحوال أحد المنكبين، فأما العورة المشترط سترها للصلاة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، أما بالنسبة إلى المرأة فجميع بدنها عورة إلا الوجه إذا لم يكن لديها رجال أجانب فإنها تصلي كاشفة الوجه، لا بد أن تكشف وجهها، أما إذا وجد هناك رجال أجانب فإنها يجب عليها أن تستر وجهها، وقال بعضهم: بأن الكفين لهما حكم الوجه، فلو كشفت كفيها فلا بأس حينئذٍ، وألحق بعضهم وهو مذهب الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- الرجلين، يعني لو صلت وبطون قدميها أو قدميها ظاهرتين يعني يتجاوز في ذلك، لكن الأحوط أن تستر جميع بدنها لا يخرج منه شيء، هذا هو الأحوط، أن تستر جميع بدنها لا يخرج لا يدين ولا رجلين، ولا يخرج ولا يظهر إلا الوجه، على كل حال هذه المسألة .. ، بالنسبة لليدين والرجلين الأمر أخف، لكن ما عدا ذلك لا بد من ستره، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
اسم الکتاب : شرح الدروس المهمة لعامة الأمة المؤلف : الخضير، عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 27