اسم الکتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 5
الشرط الثالث: التمييز [1]، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع». الشرط الرابع: رفع الحدث[2]، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث. [1] الشرط الثالث: التمييز، وضده الصغر، وحده سبع سنين، ثم يؤمر بالصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «الصغير حتى يبلغ»، يعني: غير مكلف، ولا يكون مكلفاً بحيث يأثم إلا بعد البلوغ، ولكن يؤمر بها قبل هذا السن تمهيداً وتمريناً على الصلاة؛ حتى إذا بلغ فإذا هو قد اعتادها وتمرَّن عليها. [2]الشرط الرابع: رفع الحدث، أي: كونه يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا بُدَّ أن يكون على طهارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور»، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فلا بُدَّ من رفع الحدث بالماء عند وجوده، أو التيمم عند عدم الماء أو العجز عنه .........
اسم الکتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 5