responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 35
- مسألة (17): هل ثبت حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة:74]، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم»؟.
الجواب: لا بأس بإسناده، حسن.

مسألة (18): حديث: «لا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة»، أليس نصاً في مسألة تارك الصلاة أنه لا يكفر؟.
الجواب: هذا صرح به أهل السنة، ينشئ لها أقواماً فيدخلهم الجنة فضلاً منه ورحمة، أي: بفضل رحمته، كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية.
وقد غلط بعض الرواة فقال: (ويبقى في النار فضلٌ عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم النار)، وهذا غلط، وإنما الصواب: يبقى في الجنة فضلٌ -يعني: سعة-، فينشئ الله لها أقواماً فيدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، فضلاً منه لم يعملوا خيراً قط.
وليس الحديث نصاً في المسألة، لأن هذا شيء وهذا شيء، ينشئ أقواماً ما عملوا شيئاً أبداً، هذا فضل منه، ما كلفوا.

- مسألة (19): ما رأيكم في قول الفقهاء في عدد التسبيحات: (الواجب واحد)، وما الحد الأعلى للتسبيح؟.
الجواب: أقل الواجب واحد هذا هو الأصل؛ لأنه إن أتى بواحد قد امتثل التسبيح، وما له حد أعلى، ولكن أنس رضي الله عنه كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم عشر تسبيحات، فإذا سبح خمساً، أو سبعاً فالأمر واسع، والأفضل ألا ينقص عن ثلاث.

- مسألة (20): ما حال حديث: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؟.
الجواب: لا بأس به، جاء من حديث معاذ رضي الله عنه.

- مسألة (21): ما حكم تكبيرات الجنازة؟.
الجواب: ركن فيها، فلو صلى بدون تكبير ما صحت صلاة الجنازة.

- مسألة (22): ما حكم تكبيرات العيد؟.
الجواب: مستحبة إلا الأولى.

اسم الکتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست