responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهمات في أحكام المواريث المؤلف : محمد حسن عبد الغفار    الجزء : 1  صفحة : 6
طبقة الحواشي وحالاتها
بعد الأصول في القوة الحواشي، والحواشي: إخوة، وأخوات، وأعمام وأبناؤهم.
والقاعدة في المواريث؛ (لا ترث أي امرأة من الحواشي باستثناء الأخوات لكن الرجال فقط يرثون).
والحواشي لهم خمس حالات: الحالة الأولى: الإخوة والأخوات، والإخوة إما أن يكونوا إخوة لأم، أو إخوة لأب، أو إخوة أشقاء، فإن كانوا إخوة أشقاء ذكوراً وإناثاً فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإذا مات شخص عن إخوة أشقاء وهم: محمد وأحمد وهند وزينب، وترك ملايين النقود قلنا: ذكر التوريث لهم في آخر سورة النساء؛ لأن هذا كلالة ليس له ولد، وليس له والد، أي: ليس له أصل ولا فرع، فلا يوجد له غير الحواشي: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء:176]، إلى أن قال: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:176].
فيكون التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين.
الحالة الثانية: إخوة وأخوات لأم، فإن كانت أختاً سيكون لها السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث، ويرثون بالسوية للذكر مثل الأنثى.
فإذا ماتت امراة عن محمد وهند وزينب وهم إخوة وأخوات لأم، فإنهم يرثون بالسوية بين الذكر والأنثى، أما الأشقاء فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأشقاء يدلون بالذكر، أما الإخوة لأم فيدلون بالأم.
والعصبة هي التي تفرق وتجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فعندما عدمت العصبة في الإخوة لأم تساوت الفروض، والتقسيم للذكر وللأنثى بالسوية.
هناك فرق بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم: الفرق الأول: أنه لا تقسم التركة بالسوية بين الذكر والأنثى الأشقاء، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما الإخوة لأم فيقسمون التركة بالسوية.
الفرق الثاني: أن الإخوة الأشقاء يأخذون كل التركة: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، أما الإخوة لأم فلا يأخذون إلا الثلث.
الحالة الثالثة: الإخوة الأب وهم مثل الأشقاء لا فرق بينهم.
الحالة الرابعة والخامسة: الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة، وهؤلاء لا يرث منهم إلا الرجال فإذا قيل هؤلاء كيف يرثون؟ ومن الذي أعطاهم الإرث؟ قلنا: أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله في الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).
فإذا مات رجل عن بنت وعم فالبنت لها النصف والعم يأخذ باقي التركة تعصيباً، بدليل: (ألحقوا الفرائض)، وقد ألحقنا الفرائض بأهلها فأعطينا النصف للبنت.
وبقي النصف الآخر، ولا يوجد رجل ذكر عصبة إلا العم فأخذه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

اسم الکتاب : مهمات في أحكام المواريث المؤلف : محمد حسن عبد الغفار    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست