اسم الکتاب : مهمات في أحكام المواريث المؤلف : محمد حسن عبد الغفار الجزء : 1 صفحة : 4
طبقة الفروع وحالاتها
والفروع لهم ثلاث حالات: الحالة الأولى: ذكور خلص، لا يوجد معهم نساء.
الحالة الثانية: إناث خلص، لا يوجد معهم أحد من الرجال.
الحالة الثالثة: رجال ونساء.
فالذكور الخلص لم يذكر الله لهم فرضاً في كتابه.
والقاعدة في المواريث: (كل من لم يذكر الله له فرضاً في الكتاب فهو معصب، أي: لا يرث إلا بالتعصيب)، وهذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما بقي فلأولى رجل ذكر)، فلو مات ميت عن بنت وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له فرض السدس ويرث أيضاً بالتعصيب.
فنأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما بقي فلأولى رجل ذكر).
وقد يعطي الأب الفرض فقط وذلك في حالة: لو زحمه أصحاب فروض، ولم يزاحمه أحد من المعصبين، وإن كان هو المعصب الوحيد فيأخذ بالأقوى.
وهو التعصيب أي: فيأخذ الباقي كلية تعصيباً.
فأما الإناث الخلص فلهن أحوال: إما أن نكون بنتاً واحدة أو بنتين أو أكثر من بنتين: الحالة الأولى: بنت واحدة، لقد قسم الله لها قسماً عدلاً وهو النصف، قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].
الحالة الثانية: بنتان فقط وإرثهما بالكتاب وبالسنة.
أما الكتاب، فقول الله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11] وهو وإن لم يذكر البنتين بالنص، لكن الاستدلال بالمفهوم لا بالمنطوق.
وبيانه بالآتي: قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11]، فيكون مفهومه: إن كانت أكثر من واحدة فليس لهن النصف.
ونجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم للبنتين الثلثين، فيكون إذاً للبنتين فأكثر الثلثان.
وقد ورد في السنن (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأم الثمن والبنتين الثلثين، وأعطى الباقي للعم تعصيباً)، فإذاً بالمفهوم في الآية، وبنص الحديث فرض البنتين الثلثان.
الحالة الثالثة: أكثر من بنتين، الآية ظاهرة في ذلك قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11]، فإذاً لهن الثلثان.
إذاًَ: هذه حالات الإناث الخلص، ويبقى لنا من الكلام في الفروع حالة: التخليط بين الذكور والإناث.
فالإناث مع الذكور لا فرضية، وإنما تعصيب، وهذا التعصيب قد قسمه الله فجعل حظ الرجل مثل حظ امرأتين، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، فإذا كان هناك ذكور وإناث فنعطي الرجل نصيب امرأتين، فتكون الآية تكفلت لنا بالفروع بأحوالها الثلاثة، ذكور خلص، إناث خلص، ذكور وإناث.
اسم الکتاب : مهمات في أحكام المواريث المؤلف : محمد حسن عبد الغفار الجزء : 1 صفحة : 4