اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 94
بالوقف على قتل، وهو (22/ ب) الأقيس في ذلك لأجل ضمير الجمع في (وهنوا) أي الربيون.
* وقوله تعالى في هذه الآية: {وسيجزي الله الشاكرين} لأنه لما ذكر انقلاب من ينقلب على عقبيه ثم عقبه بذكر من ثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فإنها نعمة تامة تستوجب الشكر عليها فقال سبحانه وتعالى: {وسيجزي الله الشاكرين}.
- 15 -
الحديث التاسع:
[أورده أبو بكر البرقاني ههنا، وأخرجه غيره في مسند عائشة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن أبا بكر لم يكن يحنث قط في يمين، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني].
* في هذا الحديث من الفقه ذكر شدة عزيمة أبي بكر والثبات على يمينه إذا حلف.
* وفيه أيضا دليل على أن اشتداده كان لله عز وجل لا لنفسه ولا من طبعه، فلما أنزل الله عز وجل كفارة اليمين، ترك ما كان عليه من العزم، وعدل إلى ذلك، وإنما سر بما أنزل الله عز وجل من الكفارة لأن اليمين ربما كانت تصده عن أفضل، وترده عن أجود، وتمنعه عن خير، فلذلك قال: (ولا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)، وعلى هذا فلا أرى أن يحنث الإنسان في يمينه للعدول إلى ما ليس بخير.
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 94