اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 91
الكتاب الذين يستحلون بيع الخمور والخنازير وما فيه من غنائم المشركين، وأنه لا يسوغ لأحد أن يتورع فيقول لا آكل من بيت مال المسلمين، فإن ذلك بدعة، اللهم إلا أن يبلى بزمان لا يوجد فيه حقوق بيت المال بموجب الشرع فحينئذ لا ألومه.
- 13 -
الحديث السابع:
[عن عائشة موقوفا قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه].
* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على ورع أبي بكر رضي الله عنه ولا سيما في هذه الصورة، فإن أخذ الأجر على الكهانة محرم، ثم الخديعة في ذلك محرمة، فتغلظ الأمر بأنه خدع في الحرام، فبادر أبو بكر رضي الله عنه إلى بذل جهده من (21/ ب) كونه أخرج ما حصل في بطنه من ذلك، على أنه لم يمكنه من أن يستوعب كل ما كان في بطنه فقد جاء في الحديث عنه أنه قال: (اللهم إني أعتذر إليك مما خالط العروق والمعاء) إلا أن هذا الحديث إن بلي بمثله مؤمن على مثل صورته، فخاف- إن هو جاء على نفسه- التلف، فلا يتعرض للقيء بل يستغفر الله تعالى إذ لا يجوز له التعرض لإتلاف نفسه.
* وفي هذا الحديث جواز أكل السيد من غلة المملوك وخراجه، وعلى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسأل عبده هذا الوجه الذي جاء به حتى ابتدأ العبد فذكر ذلك،
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 91