اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 263
-135 -
الحديث العشرون:
[عن علي قال: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه].
* في هذا الحديث من الفقه أن تحرج علي رضي الله عنه فيما بين الأربعين إلى الثمانين، لأن ذلك كان في اجتهاد من منه بقول عمر رضي الله عنه؛ فإنه روي أنه قال له: إن الأربعين لا يكف من الناس. فقال علي رضي الله عنه: (أرى أن من شرب الخمر هذى، ومن هذى افتر، وعلى المفتري ثمانون)، فحد عمر الثمانين باجتهاد علي رضي الله عنه، فالفقه في هذا الحديث أن من مات من الأربعين فلا يؤدي لأنه مات من حد استوفاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن مات فوق الأربعين إلى الثمانين فديته في بيت المال لأنه من حد (85/ ب) انتهى إليه اجتهاد إمام، فلهذا يقول علي رضي الله عنه: إني أجد في نفسي منه شيئًا.
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 263