اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 258
-132 -
الحديث السابع عشر:
[عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء. فقال: أجمعا لي حطبًا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارًا، فأوقدوا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسمعوا وتطيعوا؟ قالوا: بلى؛ قال: فأدخلوها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالا: إنما فررنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النار، فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا)، وقال: (لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)]
* في هذا الحديث من الفقه أنه تجوز طاعة الأمير إلى الحد الذي لا ينتهي إلى معصية الله عز وجل، فإذا انتهى إليها فحينئذ لا طاعة له ولا لغيره.
* وفيه أيضًا أن المأمورين إذا رأوا أميرهم قد أمرهم بما يتحققون أنه معصيه لله عز وجل (83/ ب) فواجب عليهم أن لا يطيعوه، ألا تسمع إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدًا)؟
* وفيه أن طاعة الأمير إنما هي فرع على طاعة الله عز وجل التي هي الأصل، فإذا انتهت المراعاة لحفظ فرع من الفروع إلى أن ينتقض ذلك الأصل الذي بنيت الفروع عليه نبا في الحكم فبطل من أصله.
اسم الکتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح المؤلف : ابن هُبَيْرَة الجزء : 1 صفحة : 258