اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 371
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال: "والتحقيق أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول، وفسدت باختلالهما، وإلا فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي، فلا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي".
(تنبيهات وفروع) (أ)
(تنبيه): استنبط بعض العلماء من قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، صحة الصلاة مع نوع مدافعة، إذ وقع بوله عقب الصلاة، وقد ينازع في هذا! (فرع) حاقن على وضوء حضرته الصلاة ولا ماء عنده، يحدث ثم يتيمم، إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن، إذ صلاة الحاقن مكروهة أو محرمة، وصلاة المتيمم صحيحة لا كراهية فيها باتفاق، قاله ابن تيمية.
(فرع آخر): لو لم يحضر الطعام، ونفسه تتوق إليه، فالحكم فيه كما لو حضره، لوجود المعنى وهو ترك الخشوع، ولا سيما إن تيسر حضوره عن قرب، وإلا فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر، فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوّق وتطلع إليه، والعبرة بالمعنى، وتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء" استدل به بعض الشافعية والحنابلة على تخصيص ذلك بمن لم يسرع في الأكل، وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة، فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة.
والنظر إلى اللفظ يقضي بهذا، وإلا فصنيع ابن عمر خلافه: أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن عن أبي هريرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعامًا، وفي التنور شواء، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال له ابن عباس: "لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء"، وفي رواية: "لئلا يعرض لنا في صلاتنا".
ولابن أبي شيبة عن الحسن بن علي قال: "العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة".
وعند ابن حبان: عن نافع: أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت =
(أ) مأخوذة من شرحي المسموع على "صحيح مسلم"، يسر الله تفريغه ونشره، وحاولت -جهدي- الاستيعاب في الكلام على كل حديث: رواية ودراية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 371