responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 369
فإن حذفت الهاء قيل: (بِحَضَر) بفتح الحاء والضاد.
وهذا النهي للتنزيه [1]، فتكره الصلاة في هذين الحالين، ولا تحرم تبطل وإن انتهى به ذلك إلى ما انتهى [2]، وقال بعض أصحاب ........

= على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يُلْغَ)، وهو متحقق على وجه ظاهر في الصائم، ولذا ورد عند ابن حبان (2068) والطبراني في "الأوسط" زيادة "وهو صائم"، وصححها ابن حجر في "الفتح" (2/ 160)، وانظر "الصحيحة" (3964).
ولفظ مسلم (560): "لا صلاة بحضرة الطعام"، و (لا صلاة) نكرة في سياق النفي، وهذا من ألفاظ العموم. نعم في "الصحيحين" من حديث أنس: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدءوا وبالعشاء"، والظاهر منه أن الألف اللام في (الصلاة) للعهد، وهي المغرب، ولكن يلحق بها من تشوق نفسه للطعام حالة تقديمه، بل قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (5/ 63): "ويلحق بهذا ما كان في معناه مما يشغل القلب، ويذهب كمال الخشوع".
[1] هذه الكراهة عند الجماهير من الشافعية وغيرهم، إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل أو تطهر، خرج الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها، أفاده المصنف في "شرح صحيح مسلم" (5/ 63)، وابن الملقن في "الإعلام" (2/ 307).
[2] النهي عن الصلاة في هذه الحالة لعلة عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة، وعليه: فإذا استحكمت المدافعة فالبطلان قوي. كأنه نقض طهارته، فيكون مصليًّا بغير طهارة، كما لو انصب للخروج، فإذا حقنه حينئذٍ فكأنه حبسه في ثوبه!
قال ابن حبان (3/ 357): "المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط، والعلة المضمرة في هذا الزجر: هي أن يستعجله أحدهما، حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله، والدليل على هذا تصريح الخطاب (ولا هو يدافعه الأخبثان) ولم يقل ولا هو يجد الأخبثين".
فمدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، أو لا، فإن أدت امتنع الدخول، فإن دخل واختلاَّ فسدت، وإن لم يؤد إلى ذلك، فالمشهور =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست