responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 360
فيه حديثان عن ابن مسعود، أحدهما:
حديث: "تمرة طيبة وماء طهور".
والثاني: قوله: "لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن مِنّا أحدٌ". أما الثاني فصحيح، رواه مسلم، وأما الأول [1] فأجمع الحفاظ على أنه ضعيف، وينضمُّ إلى ضعفه من حيث الإسناد، كونه منابذًا للحديث الثاني الصحيح.
واختلف العلماء في النبيذ؛ فقال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد والجمهور: لا يجوز الوضوء به بكل حال [2]، وعن أبي حنيفة أربع روايات: إحداهن: جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في السفر وعُدِم الماء. والثمانية: يجب الجمع بينه وبين التيمم، وبه قال محمد بن الحسن. والثالثة: يُستحبُّ الجمع بينهما. الرابعة: إنه رجع عن جواز الوضوء به، وقال: يتيمم، وهو الذي استقرَّ عليه مذهبه [3]. وممن

= وابن حجر في "تغليق التعليق" (2/ 146) من طريق أبي خلدة به، وإسناده صحيح، وجوده العيني في "عمدة القاري" (3/ 61).
[1] في الأصل: "الأولى"، ولا يناسب السياق.
[2] انظر: "الأم" (1/ 4)، "المجموع" (1/ 139 - 140)، "مغني المحتاج" (1/ 17)، "الشرح الصغير" (1/ 29)، "قوانين الأحكام الشرعية" (49)، "المغني" (1/ 9)، "الإنصاف" (1/ 22)، "شرح منتهى الإرادات" (1/ 14).
وأما مذهب أبي يوسف فهو كالجمهور كما قال المصنف، واختاره الطحاوي، وانظر المراجع الآتية.
[3] في "الأصل" (1/ 75): "روى نوح الجامع عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا، وقال: يتيمم ولا يتوضأ به"، وانظر: "أحكام القرآن" (4/ 27)، "بدائع الصنائع" (1/ 165 - 168)، "شرح فتح القدير" (1/ 169)، "البناية" (1/ 471)، "البحر الرائق" (1/ 233)، "تبيين الحقائق" (1/ 69)، "مجمع الأنهر" (1/ 27)، "تحفة الفقهاء" (1/ 125)، "فتح باب العناية" =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست