responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 352
ومنها: أن ركوب البحر جائز ما لم يَهج، ويغلب على الظن الهلاك [1].
ومنها: أن المفتي إذا سُئل عن شيءِ، وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمرٍ آخر متعلّق بالمسألة؛ يستحب له أن يذكره له ويعلمه إياه؛ لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بمائه وحكم ميتته؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماء، وإذا جهلوا كونه مطهرًا فجهالتهم حِلُّ ميتته أوْلى [2]، وبها نظائر

= "الاختيار" (1/ 34)، "النافع الكبير" (77، 79)، "شرح العيني على سنن أبي داود" (1/ 332 - 333).
[1] انظر في ركوب البحر: "مصنف ابن أبي شيبة" (4/ 135 و 5/ 336)، و"مصنف عبد الرزاق" (11/ 149)، و"سنن سعيد بن منصور" (2/ 185 - 187)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 334 - 335)، و"مجمع الزوائد" (4/ 64)، و"فتح الباري" (4/ 299)، و"القرى لقاصد أم القرى" (67 - 68)، و"إتحاف السادة المتقين" (4/ 513)، و"تفسير القرطبي" (2/ 190 و 7/ 341)، و"أحكام القرآن" للجصاص (1/ 131)، و"السلسلة الضعيفة" (1/ 492) و"إسعاف أهل العصر بأحكام البحر" (411 - 428)، و"الأحاديث الواردة في البحر" (14، 68، 121، 132، 141) وكتابي "المروءة وخوارمها" (108) وغيرها كثير.
[2] أشار إلى هذه النكتة جماعة قبل النووي، منهم: الخطابي في "معالم السنن" (1/ 43 - 44) والرافعي -فيما حكاه المصنف عنه في مقدمة "المجموع" (1/ 83) -، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" (1/ 88 - 89)، وابن الأثير في "الشافي" (1/ 64 - 65) -وعبارته: "لما أجاب - صلى الله عليه وسلم - السائل عن سؤاله، أضات إليه جوابًا على شيء ولم يسأله عنه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الحل ميتته"؛ لأنه لما سأله عن ماء البحر، فأجابه، رأى من المصلحة لهذا السائل أن يعرفه لهم في طعام البحر، لعلمه أنهم قد يعرض لهم إذا ركبوا البحر قلة الزاد، كما أعوزهم الماء العذب، فلما جمعتهم الحاجة إليهما جمع الجواب عنهما، وأبان عن الحكم فيهما، ولأن علم طهارة ماء البحر أمر ظاهر عند =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست