responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 349
وسعيد بن المسيب [1].
ومنها: أنَّ الماء إذا خالطه ما أزال عنه اسم الماء المطلق لم تَجُزْ الطهارة به [2]، هذا مذهب الشافعي والجمهور [3]، وجوَّزه أبو

[1] حكى المصنف في "المجموع" (1/ 137)، وابن قدامة في "المغني" (1/ 15 - 16)، وابن العربي في "القبس" (1/ 141)، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/ 44)، وابن الأثير في "الشافي" (1/ 66) وغيرهم مذهب السابقين، وعند بعضهم -كالمصنف- مذهب ابن المسيب. وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 122)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 250) عنه: "إذا أُلجئت إلى البحر فتوضأ منه، أو فلا بأس به"، وفي هذا دلالة على أنه طاهر عنده.
وحكي هذا المذهب عن أبي هريرة، فأسنده ابن أبي شيبة (1/ 122)، وأبو عبيد في "الطهور" (246)، والجوزقاني في "الأباطيل" (1/ 344 - 345)، وسعيد بن منصور في "سننه" -كما في "إعلام الموقعين" (4/ 405 - 406 - بتحقيقي) - وفيه راوٍ مبهم، فهو مما لم يثبت عنه.
وانظر: "الموضوعات" (3/ 279)، "اللآليء المصنوعة" (2/ 2 - 3)، "تنزيه الشريعة" (1/ 69)، "الفوائد المجموعة" (ص 6 - 7).
وأثر هذا المذهب عن أبي العالية رفيع بن مهران، كما عند ابن أبي شيبة (1/ 122) وفي إسناده من تكلم فيه.
ويعجبني كلام الزرقاني في "شرح الموطأ" (1/ 52): "التطهير بماء البحر حلال كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف أو مؤوَّل، بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده"، وارتضاه المباركفوري في "تحفة الأحوزي" 1/ 192) وقال قبله: "لم يقم على الكراهية دليل صحيح". وانظر: "المعيار في علل الأخبار" (1/ 59).
[2] ينظر: لو نقل ماء من البحر، فوجد فيه طعم زبل، أو لونه، أو ريحه، هل يحكم بنجاسته؟ قال البغوي في "تعليقه" بنجاسته، وانظر: "الإقناع" (1/ 81)، "حاشية البجيرمي" (1/ 281).
[3] انظر: "الأم" (1/ 3)، "المجموع" (1/ 124 - 125)، "نهاية المحتاج" =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست