responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 339
39 - باب: في النهي عن ذلك
81 - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، عن داود بن عبد الله، (ح)، وحدثنا مُسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله، عن حُميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأًةُ بفضل الرجلِ، أو يغتسل الرجلُ بفضل المرأةِ -زاد مُسدد- وليغترفا جميعًا [1].
82 - (صحيح) حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو داود -يعني الطيالسي-، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو، [قال لنا أبو داود] وهو الأقرع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة [2].

[1] أخرجه النسائي في "المجتبى" (238)، و"الكبرى" (1/ 117)، وأحمد (4/ 111)، و (5/ 369)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 739)، والطحاوي (1/ 24)، والدارقطني في "السنن" (1/ 116)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (1/ 190)، وابن شاهين في "الناسخ المنسوخ" (ص 67) من طرق عن داود بن عبد الله الأودي به.
وهو قطعة من الحديث (رقم 28). وهو صحيح انظر ما قدمناه في التعليق على رقم (28).
[2] أخرجه النسائي في "المجتبى" (1/ 179) رقم (63) و (64)، وابن ماجه رقم (373)، وأحمد في "المسند" (5/ 66) و (4/ 213)، وعبد الرزاق (1/ 106)، والطيالسي في المسند رقم (1252)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 185)، وأبو عبيد في "الطهور" (193 - بتحقيقي)، وابن قانع في =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست