responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 320
قوله: "وإذا ولغ الهر غُسل مَرَّة"، هذا من كلام أبي هريرة موقوف عليه، كما صرَّح به أبو داود في قوله: "ولم يرفعاه"، ولا تصحُّ هذه اللفظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [1].
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعَفِّروه الثامنة في التراب"، ظاهره أنه يجب غسله ثماني مَرَّات: سبعٌ بالماء وثامنة بماءٍ وتراب، وهي رواية عن أحمد وداود [2]، والمشهور عنهما سبع إحداهن بتراب، وهو مذهب سائر العلماء، وتأوَّلوا هذه الرواية على أن المرادة سبع مرات إحداهن بماءٍ وتراب، فتكون هذه كغسلتين، فتصير ثمانيًا، وصاروا إلى هذا التأويل للجمع بين الروايات [3].

= (1281)، و"سنن البيهقي الكبرى" (6/ 6)، و"نصب الراية" (4/ 53)، و"الإغراب في أحكام الكلاب" (ص 137) ليوسف بن عبد الهادي، و"نصب الراية" (4/ 53)، و"الدراية" (2/ 161)، و"المعيار في علل الأخبار" (2/ 221 - 223).
وانظر مذاهب الفقهاء عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في "الإشراف" (2/ 508) مسألة رقم (828) وتعليقي عليه، وتجد في كتاب "البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها" (ص 291 - 303) تفصيلاً في هذه المسألة، والميل إلى الجواز!
[1] بيّنت ذلك في تخريجي على الحديث المتقدم برقم (72)، والحمد لله وحده.
[2] انظر: "المغني" (1/ 75)، "المحلى" (1/ 110).
[3] قال الشارح في "تصحيح التنبيه" (1/ 103) رقم (42): "والأصح أنه لا يكفي غير التراب في غسل الولوغ، ولا غسله ثماني مرات بالماء وحده"، وبنحوه في "المجموع" (2/ 589 - 590)، "روضة الطالبين" (1/ 32)، "المنهاج" (1/ 83 - مع "مغنى المحتاج")، "التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 204، 208)، "شرح صحيح المسلم" (3/ 185)، "التحقيق" (152) كلها للنووي. =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست