responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 317
قال أبو داود: أما أبو صالح، وأبو رَزين، والأعرج، وثابت الأحنف، وهمام بن مُنَبِّه، وأبو السدي عبد الرحمن: رووه عن أبي هريرة، ولم يذكروا التراب.
74 - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، عن شعبة، قال: حدثنا أبو التَّيَّاح عن مُطرِّف، عن ابن مُغفَّل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ثم قال: "ما لهم ولها".
فرخَّصَ في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرارٍ، والثامنة عَفِّروه بالتراب" [1].
قال أبو داود: وهكذا قال ابن مُغفَّلٍ.

= وقال: "وحديث ابن عون لا يرويه عنه غير حفص بن واقد".
قلت: ولفظ: "والهرة مرة" مدرج من كلام أبي هريرة؛ كما تقدم بيانه مفصَّلًا.
* سالم الخياط، عند الطبراني في "الأوسط" (1/ رقم 950) من طريق عمرو -هو ابن أبي سلمة التنيسي، هو صدوق، وقعت له أوهام، ولا سيما في شيخه في هذا الحديث-: ثنا زهير بن محمد، عن سالم، به، ولفظه: "أولها بالتراب".
* عمران بن محمد الخزاعي -وضعّفه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 1/ 297)، وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به"- عند البزار في "المسند" (2/ ق 274/ أ).
* عوف بن أبي جميلة، عند أبي طاهر المخلص في "فوائده" (4/ ق 171/أ)، ولفظه: "أولاهن بالتراب"، وسنده صحيح.
وانظر طرقًا أخرى للحديث عن أبي هريرة في تعليقنا على "الخلافيات" (887 - وما بعده).
[1] أخرجه مسلم (280)، وفيه غسلة زائدة يجب الأخذ به، انظر: "فتح الباري" (1/ 222 - 223).
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست