responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 305
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

= وهو مذهب الحنابلة، انظر: "الإنصاف" (1/ 44، 98)، "الفروع" (1/ 116).
وينظر لمذهب الشافعية: "المجموع" (2/ 227).
ودليل هذا القول: إن بدن الجنب طاهر، والماء طاهر، فلا يمكن أن ينجس الماء بملاقاة البدن الطاهر، فكان النهي لمعنى آخر غير معنى تنجس الماء.
وذهب أبو حنيفة إلى حرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم.
انظر: "البناية شرح الهداية" (1/ 316)، "بدائع الصنائع" (1/ 67)، وهو الذي نصره ابن حزم في "المحلى" (1/ 203) ورأى أن الغسل في هذه الحالة لا يجزيء!
وفي المسألة أقوال أخرى، تنظر في: "فتح الباري" (1/ 347)، "المنتقى" (1/ 108) للباجي، ومنهما يظهر رجحان ما ذكره المصنف، وينظر له "الأحكام" (1/ 25) لابن دقيق العيد، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (1/ 281).
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست