responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 294
الشافعي [1] وأحمد [2] وكثيرون، وقال مالك [3] وآخرون بعمومه.
قوله: "يُلْقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعَذِرُ الناس"، هو بفتح العين وكسر الذال: اسم جنس للعذرة، وهي الغائط، فهذا هو الصحيح في ضبطه، وضُبط أيضًا بكسر العين وفتح الذال، وهذا أيضًا صحيح كَمَعِدَة ومِعَد. وأما ما يقع في بعض النسخ من ضمّ العين فتصحيف لا معنى له هنا [4].

[1] انظر: "الأم" (1/ 4 - 5)، و"فتح العزيز" (1/ 205 - 208)، و"المهذب" (1/ 13)، و"مغني المحتاج" (1/ 21)، و"نهاية المحتاج" (1/ 63)، و"التذكرة" (36) لابن الملقن، و"الوسيط في المذهب" (1/ 323 - 336) للغزالي، و"حاشيتا القليوبي وعميرة" (1/ 21).
وتقريره عند المصنف في: "التحقيق" (36)، "المنهاج" (3)، "روضة الطالبين" (1/ 19)، و"المجموع" (1/ 161).
[2] هذه رواية في مذهب أحمد، والمذهب لا ينجس القلتان بوقوع النجاسة فيها إلا أن يكون بولاً.
وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 8)، و"المغني" (1/ 24 - 40)، و"المحرر" (1/ 2)، و"كشف القناع" (1/ 41)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (21 - 30)، و "شرح منتهى الإرادات" (1/ 81)، و"المقنع" (1/ 19)، و"الفروع" (1/ 84)، و"الإنصاف" (1/ 56)، و"الكافي" (1/ 11)، و"شرح العمدة" (23)، و"الإفصاح" (1/ 58)، و"المذهب الأحمد" (3)، و"الهداية" (1/ 10).
[3] مذهب مالك يعتبر تغير الصفات. انظر: "المدونة الكبرى" (1/ 25)، و"التمهيد" (1/ 326 - 327) و"الكافي" (1/ 155)، و"الشرح الكبير" (1/ 48)، و"مقدمات ابن رشد" (1/ 15)، و"قوانين الأحكام الشرعية" (44)، و"حاشية الدسوقي" (1/ 38)، و"بداية المجتهد" (1/ 24). وانظر سائر المذاهب في: "الأوسط" (1/ 260 وما بعدها) لابن المنذر، و"الطهور" (ص 226 وما بعده) لأبي عبيد، و"تنقيح التحقيق" (1/ 193).
[4] نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (17 - درجات).
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست