اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 259
قال أبو داوُد: وهذا حديث مُسدَّد، وهو أتمُّ.
حديث الباب ضعيف، ضعَّفه الترمذي وغيره، وفي إسناده ضعيفان: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعم الإفريقي [1]، وأبو غُطَيْف -بضم الغين المعجمة وفتح الطاء المهملة وسكون الياء- وهو مجهول، لا يعرفون حاله ولا اسمه [2]. وفيه: استحباب تجديد الوضوء [3].
= الولي العراقي: فإن قلت: الشواهد في الباب موجودة، منها: حديث أنس وابن حنظلة وبريدة أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة. قلت: ليس في شيء من هذه الأحاديث تعيين هذا الثواب، وإنما فيها وجود ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم -". [1] قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (3/ 149) عنه: "كان من الناس من يوثّقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية، ولكن الحق فيه أنه ضعيف بكثرة رواية المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين كثيرًا، لقلّة نقدهم للرواة، ولذلك قيل: لم تر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث".
وانظر: "الميزان" (2/ 561)، و"تهذيب الكمال" (17/ 102) رقم (3817). [2] كذا قال أبو زرعة الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (9/ 422). وانظر: "تهذيب الكمال" (34/ 178). [3] وهذا في حق من صلى بوضوئه فرضًا أو نفلاً، كما بيّنه فعل راوي الخبر، وهو ابن عمر، فمن لم يصلِّ به شيئًا لا يسن له تجديده، فإن فعل، كره، وقيل: حرم، وأيًا ما كان لا ينال الثواب الموعود بقوله: "كُتب" بالبناء للمجهول ورواية الترمذي وغيره: "كتب الله".
قال النووي في "التحقيق" (68): "ويندب، وتجديده لمن صلى به، وقيل: فرضًا. وحكي فعل ما يقصد له. ويقال: مطلقًا إذا فرق بينهما كبيرًا"، وقال في (النذر) من "الروضة" (3/ 302): "أنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا صلى بالأوَّل صلاة على الأصح"، وصححه في "شرح المهذب" (1/ 493)، وحكى فيه وجهًا أنه إذا صلى بالأول، أو سجد للتلاوة أو الشكر، أو قرأ القرآن استحب، وإلا فلا، ونقله عنه ابن رسلان الرملي في "صفوة الزبد" (ق32/ أ). =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 259