اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 251
30 - باب: فرض الوضوء
قال جمهور أهل اللغة: الوُضوء بالضم: اسمٌ للفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به [1]. قال كثيرون من أئمة اللغة المتقدمين: هو بالفتح فيهما، ولا يُعرف الضم، وحكى صاحب "المطالع" [2] وغيره الضََّم فيهما، وهو شاذ ضعيف.
59 - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله [عز وجل] صدقة من فلول، ولا صلاة بغير طهور" [3].
60 - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا [1] بنحوه في "تحرير ألفاظ التنبيه" (34).
(2) "المطالع" (ق 550 - نسخة المكتبة السعودية)، وأصله في "مشارق الأنوار" (2/ 289). [3] أخرجه: النسائي (1/ 88) و (5/ 42) وفي "السنن الكبرى": رقم (91) و (211)، وابن ماجه (271)، وابن أبي شيبة (1/ 5)، وأحمد (5/ 74 - 75)، وأبو عوانة (1/ 235)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم (996)، والطبراني في "المعجم الصغير" (1/ 39)، وفي "المعجم الكبير" (1/ 158)، والدارمي (1/ 140)، والطيالسي (1/ 49 - مع المنحة)، والبغوي (1/ 329)، وابن حبان (1702 - مع الإحسان)، والبيهقي (1/ 42)، وأبو نعيم (7/ 176 - 177)، وإسناده صحيح.
وانظر: "فتح الباري" (3/ 278) و"إرواء الغليل" (1/ 154).
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 251