اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 238
وأما وقت تقليم الأظفار وقصّ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة مُعْتبر بطولها، متى طالت أزالها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال [1]. ويستحبُّ دفن هذه الشعور والأظفار، اتفق عليه أصحابنا [2]، ونقلوه عن ابن عمر (رضي الله عنهما) [3]. [1] لا بأس من التفقد يوم الجمعة، فإن المبالغة في التنظيف فيه مشروعة. [2] انظر: "المجموع" (1/ 342). [3] فقد جاء عنه أنه رفع: "ادفنوا الأظفار والشعر فإنه ميتة".
أخرجه ابن عدي في "لكامل" (4/ 1518) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (1/ 23)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 686 - 687) -: ثنا محمد بن الحسن السكوني النابلسي بالرملة قال: حدث أحمد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر ثنا أبو عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثني أبي عن نافع عن ابن عمر رفعه.
وقال العقيلي في "الضعفاء" (2/ 279): "وحدث أحمد بن محمد بن سعيد المروزي ثنا نصر بن داود بن طوق ثنا أبو عبد الله بن عبد العزيز به".
قلت: إسناده واهٍ بمرّة، آفته أبو عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد.
قال العقيلي عقبه: "ليس له أصل عن ثقة". وقال في ابن أبي رواد: "أحاديثه مناكير غير محفوظة، ليس ممن يقيم الحديث". وقال ابن عدي عنه: "له أحاديث لم يتابعه أحد عليها". وقال: "يحدث عن أبيه عن نافع عن ابن عمر بأحاديث لا يتابعه أحد عليه". وقال البيهقي عقبه: "هذا إسناد ضعيف".
قلت: وقال عنه أبو حاتم الرازي: "أحاديثه منكرة، وليس محله عندي الصدق". وقال علي بن الحسين الجنيد: "لا يساوي فلسًا يحدّث بأحاديث كذب". كذا في "الجرح والتعديل" (2/ 2/ 104).
وبه أعله: ابن الجوزي في "الواهيات" (1/ 687)، و"التحقيق" (1/ 293 - مع التنقيح)، وأقرَّه محمد بن عبد الهادي، وأعله به أيضًا: أبو الحسن التبريزي في "المعيار في علل الأخبار" (1/ 81) رقم (43) والزيلعي في "نصب الراية" (1/ 122)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 113).
وقال البيهقي في "الكبرى" (1/ 23): "قد روي في دفن الظفر والشعر =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 238