responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 203
قوله: "عن أنسٍ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ حَائطًا ومعه غُلامٌ معه ميضأة، وهو أصغرُنا ... " إلى آخره.
الحائط هنا: هو البستان للنخل إذا كان له جدار، وجمعه حوائط [1].
وأما الميضأة: فبكسر الميم وبهمزة بعد الضاد، وهو إناء يسع ماء الوضوء، يشبه المطهرة [2]، مشتقة من الوضاءة وهي النظافة، ومنها الوضوء [3].
فيه استحباب الاستنجاء بالماء، وجواز حمل الخادم الماء إلى المغتسل ولا كراهة فيه، وأن الأدب أن يتولّى ذلك الصغار.
وفيه رَدٌّ على طائفة من السلف كرهوا الاستنجاء بالماء [4] قال

[1] قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (1/ 322): "سمّي بذلك لأنه حائط لا سقف له"، وفيه (3/ 208) عند شرح هذا الحديث: "وأما الحائط فهو البستان".
[2] قال في "شرح صحيح مسلم" (3/ 208): "هي الإناء الذي يتوضأ به، كالركوة والإبريق وشبههما" وبنحوه فيه (5/ 260) أيضًا.
[3] انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (34) للمصنّف.
[4] قال الباجي في "المنتقى" (1/ 46): "كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك، ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء".
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 142): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: "إذًا لا تزال في يدي نتن".
وإسناده صحيح، وقد صحح إسناده الحافظ في "الفتح"، وسيأتي كلامه.
وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 143) حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن نافع، قال: "كان ابن عمر لا يستنجي بالماء". وإسناده قوي.
وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 142) أيضًا قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست