responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 190
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: هذه إجارة فاسدة، والواجب فيها أجرة المثل، ويكون جميع سهم الغنيمة للمستأجر [1]، ويتأوّلون هذا الحديث على أنّه كان ذلك من باب المروءات والمواساة، فيعطيه البعير عاريّة، ويهدي له ذلك من غنيمته نصفها تبرعًا، وإن جرى شرط كان محمولًا على ملاطفة المستعير، لئلاّ يستحي من أخذه بلا عِوض، والله أعلم.
وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن عقد اللحية، فذكر الخطابي [2] وغيره فيه تأويلين:
أحدهما: أنه نهى عن عقدها لكونه من زِيِّ الكفار، وعادة بعض الأعاجم، وكانوا يعقدونها في الحرب وغيرها.
والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي أهل التَوضُّع [3] والتأنيث [4].

[1] هذا هو الظاهر؛ لأن المقاتل عليه تصرّف في قتال العدو تصرُّف الفارس بوجه صحيح على وفق الشرع، فوجب له سهمه، لعموم القرآن وظاهر السنة، وهذا قول ابن أبو القاسم وسحنون، وللشافعية قولان. وانظر بسط المسألة في "الذخيرة" (3/ 428)، "البيان والتحصيل" (2/ 569)، "البيان" للعمراني (12/ 214)، "المجموع" (21/ 241)، "مغني المحتاج" (3/ 104)، والذي ذكرته هو الذي رجحه ابن المناصف في كتابه البديع: "الإنجاد في أبواب الجهاد" (2/ 426 - 427 بتحقيقي)، فانظره فإنه مفيد غاية.
(2) "معالم السنن" (2/ 27)، بالمعنى، ونقله عنه المصنف في "المجموع" (1/ 292) أيضًا.
[3] كذا جودها الناسخ: بفتح التاء المثناة وتشديد الضاد، وفي مطبوع "المعالم" و"المجموع" وفي "تاج العروس": (مادة وضع) (22/ 342): "الموضع: هو الرجل المطرح غير مستحكم الخلق، نقله الجوهري، زاد الصاغاني كالمخنث. ويقال: في فلان توضيع، أي: تخنيث" وفيه: "وفي الأساس": في كلامه توضيع، أي: تخنيث، وهو مجاز، من وضع الشجرة: إذا هصرها".
[4] نقل ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/ 561) من "الدلائل في غريب =
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست