responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 147
رطبتين [1].
22 - (صحيح موقوف، وصله م وخ، لكن بلفظ: ثوب أحدهم)
حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: انطلقتُ أنا وعمرو بن العاص إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخرج ومعه درقةٌ ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة! فسمع ذلك فقال: "ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم،

= كان الأمرُ كذلك لكان أخفَّ الناس عذابًا إنما هم الكفار الدين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرةً صيفًا شتاءً! يُضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي، قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع تسبيحهُ! فإنّ هذا التعليل مخالفٌ لعموم قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (44)} [الإسراء: 44].
ب- في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله: "ثم دعا بعسيبٍ فشقه اثنين" يعني طولاً، فإن من المعلوم أن شقه سببٌ لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعةٍ، فتكون مدةُ التخفيف أقل ممّا لو لم يُشَقّ، فلو كانت هي العلة؛ لأبقاه - صلى الله عليه وسلم - بدون شقٍّ ولوضع على كلِّ قبرٍ عسيبًا أو نصفه على الأقل، فإذ لم يفعل دلَّ على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامةٌ على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابةً لشفاعةِ نبيه - صلى الله عليه وسلم -، كما هو مصرح به في حديث جابرٍ، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها. فتأمل هذا، فإنما هو شيء انقدح في نفسي، ولم أجد من نصّ عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابًا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فهو مني، واستغفره من كل ما لا يرضيه".
وانظر "شرح صحيح مسلم" (3/ 259 - 260) للمصنف.
[1] انظر الهامش السابق.
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست