responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 144
يتركها فيخرج بعد ذلك فينجسه وينقض طهارته، وروي بالثاء المثلثة، أي: لا يرميه كله، بل يهمل نفسه، وهما شاذان.
وأما النميمة؛ فهي نقل حديث بعض الناس إلى بعضهم على طريق الإفساد [1].

[1] قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (2/ 148 - 149): "قال الجوهري (أ) وغيره: يقال نمَّ الحديث ينمّه وينُمّه بكسر النون وضمها أنما، والرجل نمام، ونمَّ". قلت: وأصل (النم) الهمس والحركة، قال الشارح: "قال العلماء: النميمية نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في "الإحياء" (ب): "اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول: فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، أو ثالث، وسواء كان الكشف بالكتابة أو بالرمز أو الإيماء، فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالاً لنفسه، فذكره، فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة، وقيل له: فلان يقول فيك، أو يفعل فيك كذا؛ فعليه ستة أمور: الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق. الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبِّح له فعله. الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس: أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك. السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه، فيقول: فلان حكى كذا، فيصير به نمامًا، ويكون آتيًا ما نهى عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله. وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع عنها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانًا يريد الفتك به، أو بأهله، أو بماله، أو أخبر الإمام أو من =

(أ) في "الصحاح" (5/ 2045).
(ب) (3/ 156).
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست