responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 130
حدثنا عمر بن عون، أخبرنا عبد السلام، به] [1].
والحديث ضعيف كما صرَّح به أبو داود في الكتاب، ولم يسمع الأعمش من أنس [2]، واسمه سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي [3].
وهذا الحكم المذكور في الحديث ثابت؛ للنصوص الواردة بستر العورة إلا للحاجة [4].
...

[1] هذا من كلام أبي عيسى أبو إسحاق ورَّاق أبي داود، فقد اتصل إليه الحديث من غير طريق شيخه أبي داود، والظاهر أن بعض النساخ زادها هنا في رواية اللؤلؤي، ليبين أنها موصولة، والله أعلم.
ووصلها ابن العبد، فزاد: حدثنا عمرو بن عون به. انظر: "تحفة الأشراف" (1/ 235) رقم (892).
[2] هو كذلك، لم يحمل منه، ولم يثبت له سماع عنه، ورآه يخضب، ورآه يصلي، وفصلته في كتابي "بهجة المنتفع" (ص 455 - 457) -وهو شرح "جزء أبي عمرو الداني في علوم الحديث"- وأوردت فيه روايات للأعمش فيها التصريح بسماعه من أنس - رضي الله عنه - ولكنها لم تثبت.
[3] انظر: "الطبقات" (رقم 1652) للإمام مسلم، وتعليقي عليه.
[4] انظر في تقرير هذا: "المجموع" (2/ 83) - وفيه: "وهذا الأدب مستحبّ باتفاق، وليس بواجب".
وفيه أيضًا عن الحديث المذكور: "ومعناه: إذا أراد الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته في حال قيامه، بل يصبر حتى يدنو من الأرض، ويستحب أيضًا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه، صرح به الماوردي [في "الإقناع" (ص 25)]، وهذا كله إذا لم يخف تنجّس ثوبه، فإن خافه رفع قدر حاجته، والله أعلم" -و"التحقيق" (84) - وعبارته: "ولا يكشف عورته حتى يقارب الأرض، وإذا قام أرخاه قبل انتصابه" -و "روضة الطالبين" (1/ 66)، وأقر الغزالي عليه في "التنقيح" (1/ 294).
اسم الکتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست