اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 603
ونسبه إلى الخمسة [1] وقال: صححه الترمذي [2] وابن خزيمة والحاكم [3]. انتهى.
وقال في النهاية [4] في تفسيرها: هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح فلا يصح البيع ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني [224/ ب] فربحها وخسارتها للأول.
364/ [3] - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ إِنْ وَجَدَ دَاءً رَدَّ في ثَلَاثِ لَيَالِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ, وإنْ وَجَدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ". أخرجه أبو داود [5]. [ضعيف].
قوله في حديث: "عهدة الرقيق [ثلاثة] [6] أيام".
أقول: أخرجه أبو داود: عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال المنذري [7]: لم يصح للحسن سماع من عقبة بن عامر، ذكر ذلك ابن الديني وأبو حاتم الرازي، فهو منقطع.
وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب. وأخرجه أحمد في مسنده [8] وفيه: "عهدة الرقيق أربع ليال"، وأخرجه ابن ماجه في سننه [9] وفيه: "لا عهدة بعد أربع". [1] أبو داود رقم (3508) و (3510) والترمذي رقم (1285، 1286) والنسائي رقم (4490) وابن ماجه رقم (2242، 2243) وأحمد (6/ 49، 80، 116، 161، 208، 237). [2] قال الترمذي في السنن (3/ 582). [3] في المستدرك (2/ 15) ووافقه الذهبي. [4] النهاية (2/ 19). [5] في سننه رقم (3506، 3507) وهو حديث ضعيف. [6] سقط من المخطوط (ب). [7] في "المختصر" (5/ 157). [8] أحمد في مسنده (4/ 150) بسند ضعيف. [9] في سننه رقم (2245) بسند ضعيف.
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 603