responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 590
قوله: "فسألت ابن أبزى". هو: بفتح الهمزة [57/ أ] وسكون الموحدة، فزاي فألف مقصورة بزنة أعلى اسمه عبد الرحمن الخزاعي [1] أحد صغار الصحابة، ولأبيه صحبة على الراجح.
قوله: "ما كنا نسألهم عن ذلك"، كأنه استفاد الحكم من عدم الاستفصال [218/ ب] وتقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على ذلك.

الثالث:
346/ [3] - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَسْلَفَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبضَهُ". أخرجه أبو داود [2]. [ضعيف].
قوله: "عن أبي سعيد". لفظه في سنن أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". انتهى.
ثم رأيت ابن الأثير [3] قد نبه على ذلك فقال: لفظ أبي داود: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"، ثم قال: والأولى ذكرها رزين. انتهى.
فالعجب من المصنف بعد وقوفه على كلام الجامع يأتي بلفظ رزين ويترك لفظ أبي داود.
قلت: ثم إن أبا داود أخرجه من رواية عطية بن سعد. قال المنذري [4]: لا يحتج بحديثه.

(1) "الاستيعاب" لابن عبد البر (ص 454 رقم 1574).
[2] في سننه رقم (3468).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2283) وهو حديث ضعيف.
[3] في "جامع الأصول" (1/ 590).
[4] في "المختصر" (5/ 113).
اسم الکتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست